← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
523 · ص195 · ج3
وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يدْخل أحد الْحرم إِلَّا محرما وَرخّص للحطابين فَأَما الْبَرِيد فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه مثل الحطابين وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ وَجْهَان وَلَا يجب الْحَج وَالْعمْرَة إِلَّا على مُسلم بَالغ عَاقل حر مستطيع فَأَما الْكَافِر فَلَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون مُرْتَدا فتوجد الِاسْتِطَاعَة فِي حَقه فِي حَال الرِّدَّة فَيجب عَلَيْهِ فَإِذا أسلم فَعَلَيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام بَطل مَا كَانَ قد فعله من حجَّة الْإِسْلَام فَإِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة فِي وُجُوبهَا بعد ذَلِك فَإِن أحرم ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل إِحْرَامه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ فَإِذا أسلم بني عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ لَا يجب عَلَيْهِ الْحَج وَيصِح إِحْرَامه بِهِ بِإِذن وليه إِذا كَانَ يعقل ويميز وَلَا يَصح بِغَيْر إِذْنه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ