← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
508 · ص190 · ج3
وَقَالَ مَالك يبطل وَلَا يَصح شَرطه ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا شَرط فِي نِيَّة الصَّلَاة وَالصَّوْم أَنه إِذا عرض لَهُ عَارض خرج مِنْهُ جَازَ وَإِن شَرط فِي قطع الْحَج إِذا عرض لَهُ عَارض عَارض الْإِحْلَال مِنْهُ فَفِي صِحَة شَرطه قَولَانِ قَوْله الْجَدِيد يجوز وَالْقَدِيم لَا يجوز وَذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا نذر ان يَصُوم غَدا وَشرط أَنه إِذا قدم فلَان أفطر وَخرج إِلَى استقباله هَل ينْعَقد نَذره فِيهِ وَجْهَان وَالصَّحِيح أَنه لَا ينْعَقد وَإِن شَرط فِي نَذره الِاعْتِكَاف أَن يفعل فِيهِ مَعْصِيّة من سَرقَة أَو غصب لم يَصح نَذره فِي أصح الْوَجْهَيْنِ