← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
496 · ص186 · ج3
وَيجوز أَن يخرج إِلَى منزله للْأَكْل وَالشرب وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج لَا يجوز ذَلِك وَيبْطل اعْتِكَافه إِذا فعله وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا عَطش وَوجد المَاء فِي الْمَسْجِد من أَصْحَابنَا من جعله بِمَنْزِلَة الْأكل وَمِنْهُم من مَنعه الْخُرُوج وَفِي الْخُرُوج إِلَى المنارة الْخَارِجَة من الْمَسْجِد ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا يجوز وَالثَّانِي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن كَانَ ألف النَّاس صَوته جَازَ وَإِن لم يَكُونُوا قد ألفوا صَوته لم يجز فَإِن خرج لقَضَاء حَاجَة الْإِنْسَان فَمر فِي طَرِيقه بمريض جَازَ أَن يسْأَل عَنهُ لَا يعرج وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه إِذا وقف عَلَيْهِ يَسِيرا لم يبطل اعْتِكَافه فَإِن اعْتكف فِي غير الْجَامِع وَحَضَرت الْجُمُعَة فَعَلَيهِ أَن يخرج إِلَيْهَا وَهل يبطل اعْتِكَافه فِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي عَامَّة كتبه يبطل وَهُوَ قَول مَالك وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ لَا يبطل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة