← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
446 · ص170 · ج1
فَإِن كَانَ مَقْطُوع الذّكر من حد الْخِتَان تعلق الْغسْل بالإيلاج جَمِيع مَا بَقِي وَفِيه وَجه آخر أَنه إِذا غيب من الْبَاقِي الْحَشَفَة وَجب الْغسْل وإنزال الْمَنِيّ يُوجب الْغسْل بدفق وَغير دفق وَقَالَ إبو حنيفَة وَمَالك وَأحمد إِذا خرج الْمَنِيّ بِغَيْر دفق وشهوة لم يُوجب الْغسْل وَلَا يجب الْغسْل بالمني من غير خُرُوج من الذّكر وَقَالَ أَحْمد إِذا انْتقل الْمَنِيّ من الظّهْر إِلَى الاحليل وَجب الْغسْل وَإِن لم يخرج إِذا استدخلت الْمَرْأَة الْمَنِيّ ثمَّ خرج لم يجب عَلَيْهَا الْغسْل وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ يجب عَلَيْهَا بِخُرُوجِهِ الْغسْل والمذي مَاء رَقِيق لزج يخرج بِأَدْنَى شَهْوَة وَلَا يُوجب الْغسْل