← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
367 · ص143 · ج3
= كتاب الصّيام يتحتم صَوْم رَمَضَان على كل مُسلم بَالغ عَاقل طَاهِر مُقيم قَادر على الصَّوْم فَأَما الْمُرْتَد فَيجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّوْم فِي حَال الرِّدَّة إِذا أسلم خلافًا لأبي حنيفَة وَيُؤمر الصَّبِي بِفعل الصَّوْم لسبع إِذا طاقه وَيضْرب على تَركه لعشر وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَصح صَوْمه فَإِن أَفَاق الْمَجْنُون أَو أسلم الْكَافِر فِي أثْنَاء النَّهَار لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَإِن بلغ الصَّبِي فِي أثْنَاء النَّهَار وَهُوَ صَائِم فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه يلْزمه إِتْمَامه وَيسْتَحب لَهُ قَضَاؤُهُ