← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
299 · ص121 · ج1
يدان على منْكب إِحْدَاهمَا نَاقِصَة فالتامة هِيَ الأصيلة والناقصة خلقَة زَائِدَة فَمَا حاذي مِنْهَا مَحل الْفَرْض وَجب غسله وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجب غسلهَا بِحَال فَإِن طَالَتْ أظافيره وَخرجت على رُؤُوس الْأَصَابِع وَجب غسلهَا قولا وَاحِدًا وَمن اصحابنا من قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة إِذا طَالَتْ وَلَيْسَ بِصَحِيح وَإِذا كَانَ اقْطَعْ الْيَد من فَوق الْمرْفق فَلَا فرض عَلَيْهِ فِي الْيَد قَالَ الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ اسْتحبَّ أَن يمس مَا بَقِي من الْعَضُد مَاء فَظَاهر هَذَا أَن ذَلِك مُسْتَحبّ للأقطع خَاصَّة وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ بل ذَلِك مُسْتَحبّ لكل وَاحِد لِأَنَّهُ من جملَة الإسباغ