← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
289 · ص117 · ج3
الْآخِذ يعلم أَنه صَدَقَة مُعجلَة فأحلفه لي حلف على ذَلِك فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَإِذا اخْتلفَا فِي شَرط التَّعْجِيل فَالْقَوْل قَول الْفَقِير فِي أحد الْوَجْهَيْنِ إِذا تسلف السَّاعِي الزَّكَاة بِغَيْر مَسْأَلَة رب المَال وَتَلفت فِي يَده واختل الْوُجُوب فِي آخر الْحول ضمنهَا لرب المَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يضمنهَا وَإِن تسلفها بِمَسْأَلَة رب المَال كَانَت من ضَمَان رب المَال وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا كَانَ قد تسلف بِمَسْأَلَة رب المَال وَالْعين بَاقِيَة كَانَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَفِيه نظر وَإِن تسلفها بِمَسْأَلَة الْمَسَاكِين كَانَت من ضمانهم وَإِن تسلفها بِمَسْأَلَة الْمُسْتَحقّين وَرب المَال فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه من ضَمَان الْفُقَرَاء وَالثَّانِي أَنَّهَا من ضَمَان رب المَال وَذكر فِي الْحَاوِي أَن الإِمَام إِذا رأى بأطفال الْمَسَاكِين حَاجَة إِلَى التَّعْجِيل فاستسلف لَهُم فَتلف فِي يَده فقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي استسلافه وضمانه على وَجْهَيْن