274 · ص112 · ج3
وَلَا يجزىء فِي صَدَقَة الْفطر دَقِيق وَلَا سويق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجزيان أصلا بأنفسهما وَبِه قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي من أَصْحَابنَا
وَإِذا أخرج صَدَقَة جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا إِذا دفعت إِلَيْهِ وَكَانَ مُحْتَاجا
وَقَالَ مَالك لَا يجوز أَن ياخذها