← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
246 · ص103 · ج2
وَالثَّانِي أَنه يسْتَحبّ أَن يجلس للاستراحة وَهَذِه الجلسة من الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ أَبُو إِسْحَاق يقوم مِنْهُ من غير تَكْبِير وَمن اصحابنا من قَالَ يمد التَّكْبِير إِلَى أَن ينْهض قَائِما فَيكون ابْتِدَاء التَّكْبِير مَعَ ابْتِدَاء الرّفْع وانتهاؤه مَعَ استوائه قَائِما وَهُوَ الْأَصَح وينهض مُعْتَمدًا على يَدَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقوم غير مُعْتَمد على الأَرْض بيدَيْهِ وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا فِي الْقيام من السُّجُود