← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
150 · ص71 · ج2
وَأما كيفيتها فقد قَالَ ابو إِسْحَاق الْمروزِي يَنْوِي صَلَاة الظّهْر الْمَفْرُوضَة وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يُجزئهُ نِيَّة الظّهْر أَو الْعَصْر وَلَا تجب نِيَّة الْفَرْض وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَلَا تجب نِيَّة الْأَدَاء وَالْقَضَاء فِي اصح الْوَجْهَيْنِ فَأَما السّنَن الرَّاتِبَة كَصَلَاة الْعِيدَيْنِ والكسوفين وَالِاسْتِسْقَاء وَقيام رَمَضَان وَالسّنَن الرَّاتِبَة مَعَ الْفَرَائِض فَلَا بُد مِنْهَا من نِيَّة مُقَيّدَة بِمَا تنْسب إِلَيْهِ وَقيل فِي السّنَن الرَّاتِبَة سوى رَكْعَتي الْفجْر يَكْفِي فِيهَا نِيَّة الْفِعْل وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ ابو نصر رَحمَه الله وَالْأول أصح قَالَ فِي الْأُم وَلَو شكّ هَل دَخلهَا بنية أم لَا ثمَّ ذكر قبل أَن يحدث فِيهَا عملا أَجزَأَهُ وَالْعَمَل فِيهَا قِرَاءَة أَو رُكُوع أَو سُجُود