← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
12 · ص11 · ج3
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُؤْخَذ شطر مَاله مَعهَا وَقَالَ ابو حنيفَة يحبس حَتَّى يُؤَدِّي الزَّكَاة وَلَا يُؤْخَذ من مَاله قهرا وَلَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَقَالَ مُجَاهِد وَالشعْبِيّ يجب عَلَيْهِ إِذا حصد الزَّرْع أَن يلقِي شَيْئا من السنابل إِلَى الْمَسَاكِين وَكَذَا إِذا جد النّخل يلقِي إِلَيْهِم شَيْئا من الشماريخ