← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
109 · ص57 · ج3
وَالثَّانِي نصف شَاة إِذا كَانَ لِرجلَيْنِ أَرْبَعُونَ من الْغنم مختلطة لكل وَاحِد عشرُون ولأحدهما أَرْبَعُونَ مُنْفَرِدَة وَتمّ الْحول فَفِيهِ أَرْبَعَة أوجه احدهما وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَنه تجب شَاة ربعهَا على صَاحب الْعشْرين وَالْبَاقِي على صَاحب السِّتين وَالثَّانِي أَنه يجب على صَاحب السِّتين ثَلَاثَة أَربَاع شَاة وعَلى صَاحب الْعشْرين نصف شَاة وَالثَّالِث أَنه يجب على صَاحب الْعشْرين نصف شَاة وعَلى صَاحب السِّتين شَاة وَالرَّابِع أَنه يجب على صَاحب السِّتين شَاة إِلَّا نصف سدس شَاة ثلثا شَاة بِسَبَب الْأَرْبَعين المنفردة وَربع شَاة بِسَبَب الْعشْرين المختلطة