← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
10 · ص10 · ج3
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط بِتَلف المَال وَلَا تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ وَقَالَ أَكثر اصحابه إِذا طَالبه الإِمَام بهَا فَلم يَدْفَعهَا فَهَلَك المَال ضمنهَا وَقَالَ أَبُو سهل الزجاجي من أَصْحَابه لَا يضمنهَا أَيْضا وَوُجُوب الزَّكَاة عندنَا على الْفَوْر وَهُوَ قَول أبي الْحسن الْكَرْخِي من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَكَانَ ابو بكر الرَّازِيّ يَقُول إِنَّهَا لَيست على الْفَوْر وَإِن امْتنع من إِخْرَاج الزَّكَاة بخلا أخذت مِنْهُ وعزر