52 · ص52
وجه الدلالة:
يدل الحديث على أن المراد من اليد الحبس. ١
٢. قال صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ ".
وجه الدلالة:
يدل الحديث على أن العقوبة مطلقة، والحبس نوع من العقوبة فهو من جملة المطلق. ٢
٣. "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة". ٣
وجه الدلالة:
يدل الحديث على أنه إذا استحق الحبس في التهمة، فبالظلم أحرى أن يستحقه. ٤
ثانيا: من الأثر:
١. بَنَى علي رضي الله عنه سجنا فسماه نَافِعًا، ثم بدا له فكسره، وبنى أحصن منه ٥، وكان رضي الله عنه يحبس في الدين ٦.
ثالثاً: من المعقول:
١. أن المديون تعدى على صاحب الحق بمنع ماله عنه، وحال بينه وبين منافع ماله، فيحال بينه وبين منافع نفسه، ليكون حيلولة بإزاء حيلولة. ٧
٢. أن الحبس جزاء الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين. ٨
١ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٢٣٢؛ كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥.
٢ انظر: نيل الاوطار للشوكاني ٨/ ٣٤٩ "بتصرف".
٣ سنن أبي داوود، (ح ٣٦٣٠)، ٢/ ٣١٤؛ سنن الترمذي، (ح ١٤١٧)، ٣/ ٨٠؛ السنن الصغرى للنسائي، (ح ٤٨٧٦)، ٨/ ٦٧؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٩٨)، ١٩/ ٤١٤؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ٧٠٦٣)، ٤/ ١١٤؛ السنن الصغير للبيهقي، (ح ٢٠٥٩)، ٢/ ٢٩٥؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حَيْدَةَ القشيري، الحكم على الحديث: اسناده حسن للخلاف في بهز بن حكيم. انظر: نصب الراية للزيلعي ٣/ ٣١٠.
٤ انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤.
٥ مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢٦٠٣٤)، ٥/ ٢٧٥.
٦ مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٥٣١٢)، ٨/ ٣٠٦.
٧ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٢٣٢.
٨ انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٧٣.