← المكتبة ▭▭ 2 pages
التباريح في صلاة التراويح
عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل مسائل فقهية
A− A+
42 · ص46
ثم بيَّن - رحمه الله - أنَّ القنوت في الوتر محفوظٌ عن عمر، وابن مسعود ١. وسُئل عطاء عن القنوت، فقال: «كان أصحاب رسول الله يفعلونه» ٢. فالقنوت في الوتر إذن ثابت عن صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. - المسألة الثانية: هل تُشرع المداومة على القنوت؟ جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لا يَقْنُت إِلا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ» ٣. وقال الزُّهْري - رحمه الله -: «لا قُنُوتَ فِي السَّنَة كُلِّها إِلَّا فِي النِّصف الآخِرِ مِنْ رمضانَ» ٤. وقال أبو داود - رحمه الله -: «قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَّنَة كلها؟ قال: إن شاء، قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه» ٥.
١ زاد المعاد (١/ ٣٢٣). ٢ صلاة الوتر لابن نصر المروزي ص (٩١)، ومختصر كتاب الوتر للمقريزي ص (١١٩). ٣ مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩٨) رقم (٦٩٣٢). ٤ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ١٢١) رقم (٤٩٩٥). ٥ مسائل الإمام أحمد ص (٩٥).
→ prev 42 / 150 next ←