94 · ص192
٣١٥ - وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ ١ … أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ ٢ تُصِبْ
* * *
١ في نسخة على حاشية ب: «وجب».
٢ في ز: «ناصب». انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٩٢).
قال المرادي رحمه الله (١/ ٣٣٣): «ويجوزُ أن يُجعل قوله: (أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ) شاملاً للنّاصبِ؛ كما مثّلنا بِه، وللجارِّ؛ كقولك: ما لك وزيدٍ؟ فيجوزُ جرّه لا بالعطفِ بل بإضمارِ الجارّ؛ كما نصّ عليه في شرح الكافيةِ، وكلامُه فيه يُؤيِّدُ هذا الاحتمالَ». وانظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٩٣).