← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
الخرشي = الخراشي علوم الحديث 1101 هـ
A− A+
876 · ص444 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السَّمَاع؛ لأنَّه أيسر»، وقال بعضهم: «أحْسَنُ العرض مع نَفْسِه»، وأوجبه بعضهم للتيقُّن، ونُسِبَ فيه للغَلَطِ. وها هنا فرعٌ، وهو: [أنَّه] ١ يُنْدَب للطَّالب حال السَّمَاع أنْ ينظُر في نسخةٍ له أو لمن حضر معه، خلافًا ليحيى بن مَعِينٍ إذ قال ٢: يَجِبُ ذلك، فقد قال لما سُئل [عمن] ٣ لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: أيجوز له أن يحدِّث بذلك عنه؟ «أمَّا عندي فلا، [و] ٤ لكن عامَّة الشيوخ هذا سماعهم». قال ابن الصَّلاح ٥: وهذا مذهب المتشدِّدين في الرواية، والصحيح: عَدَمُ اشتراطه، وصحة السَّمَاع ولو لم ينظر في الكتاب حال القراءة. [قوله] ٦ «وصِفَةُ سَمَاعِهِ ... إلخ»: اعلم أنَّ المحدثين وغيرهم اختلفوا في صحة سماع الناسخ سامعًا كان أو مُسْمِعًا، فقال بامتناعه مُطْلَقًا: أبو إسحاق الإسفراييني، وإبراهيم الحربي، وابن عَديٍّ في آخرين ٧. لأنَّ الاشتغال بالنَّسخ ونحوه مَحِل السَّمَاع، حتى قال أبو بكر بن أحمد بن
١ زيادة من (ب). ٢ الكفاية، للخطيب (٢/ ١٠٧). ٣ رسمت في (ب): [عن من]. ٤ زيادة من (ب). ٥ مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٣). ٦ زيادة من: (أ) و (ب). ٧ الكفاية، للخطيب (١/ ٢٣٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).