60 · ص34 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح»؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.
[قوله] ١: «على خِلاف المَعْرُوفِ»:
خَلاف مَا كان معروفًا عنه -عليه الصلاة والسلام- بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.
[قوله] ٢: «لا بِمُعانَدَةٍ»:
قُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/١٢٧) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.
[قوله] ٣ «بَلْ بنوع شبهة»:
أي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و [السلام] ٤ «بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ في (هـ): -عليه السلام-.