354 · ص183 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] ١ تحت السُّرَّة» ٢. (هـ/١٧٠)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله] ٣: «فالأَكْثَرُ ... إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.
١ زيادة من (ب).
٢ أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).