338 · ص175 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/١٦٨).
[قوله] ١: «فلذا»:
أي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».
[قوله] ٢: «بواسِطَةٍ»:
ولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح ٣. قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته -عليه الصلاة والسلام- وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي ٤ في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان] ٥ في «الأوسط» والآمِديُّ ٦ وغيرُهما.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ في (هـ): [قادج].
٤ المقصود الباقلاني.
٥ في (ب): [هارون]، وهو خطأ.
٦ الإحكام (٢/ ٩٥).