238 · ص125 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: الزُّهْريُّ، ذكر ذلك أبو عُمر ابن عبد البرِّ.
وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجِسْتانيُّ في «فضائل الشافعيِّ»: سمِعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول:
إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب؛ فهو ابن أبي فُدَيك.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد؛ فهو يحيى بن حسَّان.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن [الوليد بن كثير؛ فهو أبو أسامة.
واذا قال: أخبرنا الثقه عن] ١ الأوزاعيِّ؛ فهو عَمرو بن أبي سَلَمة.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جُرَيج؛ فهو مُسْلِم بن خالد.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالحٍ -مولى التَّوأَمَة-؛ فهو إبراهيم بن أبي يحيى.
[قوله] ٢: «فهو»:
أي: المرويُّ عنه المُسمَّى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ فقط، «مجهول العين» أي: المُسمَّى اصطلاحًا بذلك، وفي مجهول العين خمسة أقوال، صحَّح بعضُهم عدمَ القَبول، وقد عَرَفْت آنفًا ما هو الحقُّ [كما] ٣ قاله (هـ) ٤.
[قوله] ٥: «إلَّا أنْ يُوثِّقه ... إلخ»:
أي: إذا كان أهلًا لذلك، فحَذَفه من هنا لذِكْرِه في الثاني، وقد أشار الشيخ
١ زيادة من (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من (ب).
٤ قضاء الوطر (٢/ ١١٨٥)
٥ زيادة من: (أ) و (ب).