257 · ص199 · جالكتاب
وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا ١ على ما يثبت بالشرع، كولاية ٢ الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع ٣.
* * * *
١ انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
٢ كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
٣ من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ... » إلى هنا من الأصل فقط.