209 · ص151 · جالكتاب
ثم ضربه في اليوم الثالث مئة ١.
وروي عن الخلفاء الراشدين في ٢ رجل وامرأة وُجِدا في لحاف: يُضربان مئة ٣.
ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له: رُجِم» ٤.
وهذا القول أظهر الأقوال ٥، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره،
١ ذكره في «المغني»: (١٢/ ٥٢٥)، وابن بطال في «شرح البخاري»: (٨/ ٤٨٦) نقلًا عن ابن القصار بصيغة التمريض، وصاحب القصة مع عمر هو معن بن زائدة. لكنَّ معنًا توفي سنة (١٥١) فكيف أدرك عمر؟ !
٢ الأصل: «وفي».
٣ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٤٠١)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٤٩٦). وأخرج أحمد (٢٢٧٨٠) عن الحسن البصري ــ شك في رفعه ــ نحوه.
٤ أخرجه أحمد (١٨٤٢٥)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٣٣٦١)، وابن ماجه (٢٥٥١)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٩)، وغيرهم من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -.
قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا ــ أي البخاري ــ يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. ونقل عنه أيضًا أنه قال: أنا أنفي هذا الحديث. «العلل الكبير»: (٢/ ٦١٥). وقال النسائي في «السنن الكبرى»: (٦/ ٤٤٨) بعد أن ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
٥ هذه الجملة من الأصل.