← المكتبة ▭▭ صفحتان
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية السياسة الشرعية والقضاء 728 هـ
A− A+
208 · ص150 · جالكتاب
بذلك ١ في شاهد الزور ٢؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد ٣ وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه. وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود. ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون. وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد. ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال ٤ من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل ٥ بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف ٦. كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،
١ (ظ، ل): «بمثل ذلك». ٢ أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٥٣٢). ٣ بقية النسخ: «فسود». ٤ بقية النسخ: «يبلغ بالسارق». ٥ بقية النسخ: «ولا يبلغ». ٦ «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز).