35 · ص36
بابُ الْمُشَرَّكَة
٩٧ - وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا ... وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
٩٨ - وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ ... واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
٩٩ - فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ
١٠٠ - وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ ... فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه
- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر»، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ.