← المكتبة ▭▭ 2 pages
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض
فيصل آل مبارك الفرائض والوصايا 1376 هـ
A− A+
22 · ص23
بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ ٣١ - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ ٣٢ - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي ٣٣ - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ - الذين يرِثون النصف خمسة، وهم: ١ - الزوج، ٢ - والبنت، ٣ - وبنت الابن، ٤ - والأخت الشقيقة، ٥ - والأخت من الأب. ١ - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -. لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]. ٢ - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين: أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها. ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها. ٣ - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط: أ - عدم الفرع الذي أعلا منها. ب - وعدم المُعَصِّب لها. ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]. ٤ - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط: أ - عدمِ الفرع الوارث.
→ prev 22 / 55 next ←