← المكتبة ▭▭ 2 pages
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض
فيصل آل مبارك الفرائض والوصايا 1376 هـ
A− A+
24 · ص25
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ ٣٤ - وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ ٣٥ - وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا ٣٦ - وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ ... حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد ١ - الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢]. ٢ - والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ، لقولهِ تعالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]. بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ ٣٧ - وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ٣٨ - أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ - الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: ١٢].
→ prev 24 / 55 next ←