69 · ص74
(٣) وَالْعَدَدُ:
فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.
وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.
وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.
وَقِيلَ: عِشْرُونَ.
وَقِيلَ: سَبْعُونَ.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ ١ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ ٢.
• وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:
- عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.
- وَإِسْلَامِهِمْ.
لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.
١ في (أ): أخبر واحدًا.
٢ ينظر: الواضح ٤/ ٣٥٥، وروضة الناظر ١/ ٢٩٧، شرح مختصر الروضة ٢/ ٨٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، بيان المختصر ١/ ٦٤٩.