65 · ص70
• وَالسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوِ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.
• فَالْقَوْلُ: حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ.
• وَأَمَّا الْفِعْلُ:
١ - فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ؛ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَغَيْرِهِمَا: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
٢ - وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ ١ بِهِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ: فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ ٢.
٣ - وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا:
- إِمَّا بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ٣.
- أَوْ بِالْفِعْلِ: كَقَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ.
فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ.
٤ - وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَالتَّشْرِيكُ.
١ في (ق): خصوصية.
٢ قوله: (فيه): سقطت من (ق).
٣ أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.