← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
59 · ص62
• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ. وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ. • وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ. وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ. • الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ. - وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ. - وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ. • وَاصْطِلَاحًا: - الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. - وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ ١ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ. وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. • كَـ: - تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ. - وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.
١ في (ق): استباحة.
→ prev 59 / 189 next ←