158 · ص163
- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ ١.
• وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ ٢:
[١] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:
(أ) بِالصَّرِيحِ:
- كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.
- أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا}.
- وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.
- وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً}.
- وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}.
- وَمِنْ أَجْلِ ٣: نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}.
١ ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٤٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٢١٢.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها).
٣ قوله: (أجل) سقطت من (ق).