← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
158 · ص163
- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ ١. • وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ ٢: [١] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا: (أ) بِالصَّرِيحِ: - كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا. - أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا}. - وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}. - وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً}. - وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}. - وَمِنْ أَجْلِ ٣: نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}.
١ ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٤٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٢١٢. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها). ٣ قوله: (أجل) سقطت من (ق).