133 · ص138
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ ١. ٢
• وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:
١ - فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.
٣ - وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ ٣.
• وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ ٤.
- وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.
- وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ٥.
١ ينظر: العدة ٤/ ١١١٣، التمهيد ٣/ ٣١٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٨٨، شرح الكوكب المنير، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، قواطع الأدلة ١/ ٤٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، البحر المحيط ٦/ ٥٦١، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٥٦.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأنهم لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم).
٣ ينظر: العدة ٤/ ١١٧٠، روضة الناظر ١/ ٤٣٤، شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٨، قواطع الأدلة ٢/ ٤، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.
٤ قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور وليس بحجة).
٥ ينظر: العدة ٤/ ١١٢٥ التمهيد ٣/ ٢٩٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ١١٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٦١.