131 · ص136
• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:
١ - اعْتَبَرَهُ ١ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ٢.
• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ ٣.
• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.
١ في (ق): اعتبره إلى وجوب.
٢ ينظر: العدة ٣/ ١١٠٥، التمهيد ٣/ ٢٩٧، روضة الناظر ١/ ٤٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، البرهان للجويني ١/ ٢٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.
٣ ينظر: العدة ٤/ ١١٥٢، التمهيد ٣/ ٢٦٧، روضة الناظر ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٥.