117 · ص122
- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الْأَمْرِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ١.
• وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْحَنَفِيَّةِ.
- وَقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى التَّرَاخِي.
- وَقَوْمٌ: بِالْوَقْفِ ٢.
• وَالْمُؤَقَّتُ: لَا يَسْقُطُ بِفَوْتِ وَقْتِهِ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ.
- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ٣.
• وَيَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.
وَقِيلَ: لَا يَقْتَضِيهِ ٤.
- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.
١ ينظر: العدة ١/ ٢٦٤، الواضح ٢/ ٥٤٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٧٤، تيسير التحرير ١/ ٣٦٢، قواطع الأدلة ١/ ٦٥، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤٨.
٢ ينظر: العدة ١/ ٢٨١، الواضح ٣/ ١٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٨٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، قواطع الأدلة ١/ ٧٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٥٨.
٣ ينظر: التمهيد ١/ ٢٥١، الواضح ٣/ ٦١، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٩٥، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٢٦٠،
٤ ينظر: العدة ١/ ٣٠٠، التمهيد ١/ ٣١٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٣.