← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
117 · ص122
- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الْأَمْرِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ١. • وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْحَنَفِيَّةِ. - وَقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى التَّرَاخِي. - وَقَوْمٌ: بِالْوَقْفِ ٢. • وَالْمُؤَقَّتُ: لَا يَسْقُطُ بِفَوْتِ وَقْتِهِ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ. - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ٣. • وَيَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ. وَقِيلَ: لَا يَقْتَضِيهِ ٤. - وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.
١ ينظر: العدة ١/ ٢٦٤، الواضح ٢/ ٥٤٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٧٤، تيسير التحرير ١/ ٣٦٢، قواطع الأدلة ١/ ٦٥، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤٨. ٢ ينظر: العدة ١/ ٢٨١، الواضح ٣/ ١٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٨٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، قواطع الأدلة ١/ ٧٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٥٨. ٣ ينظر: التمهيد ١/ ٢٥١، الواضح ٣/ ٦١، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٩٥، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٢٦٠، ٤ ينظر: العدة ١/ ٣٠٠، التمهيد ١/ ٣١٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٣.