← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
116 · ص121
خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ١. • وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ ٢ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ. - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ. - وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ ٣. • فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ ٤ الْحَظْرِ ٥. • وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ. - خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. - وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.
١ ينظر: العدة ١/ ٢١٥، الواضح ٢/ ٤٦١، مجموع الفتاوى ٨/ ١٣١، المعتمد ١/ ٥٠، قواطع الأدلة ١/ ٥٣. ٢ في (ق): بمجرده. ٣ ينظر: العدة ١/ ٢٢٤، الواضح ٢/ ٤٩٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧، قواطع الأدلة ١/ ٦٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٤. ٤ قوله: (قبل) سقطت من (أ). ٥ ينظر: العدة ١/ ٢٥٦، التمهيد ١/ ١٧٩، الواضح ٢/ ٥٢٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، قواطع الأدلة ١/ ٦٠. قال القاسمي رحمه الله: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل).