90 · ص90
المبحث الثاني:
الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة).
تُعرف دلالة المفهوم في الاصطلاح بأنها: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ١
ومعنى ذلك: أن يُعطى المسكوت عنه عكس ما أُعطي المذكور.
وسمي مفهوم مخالفة: للمخالفة بين الحكم المذكور وغير المذكور. ٢
ويسمى: دليل الخطاب، وتنبيه الخطاب، لأن الخطاب هو الذي دلَّ عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيرها. ٣
ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه ٤، ويستثنى منها مفهوم اللقب؛ إذ التحقيق عدم الاحتجاج به. ٥
ومن أمثلة دلالة مفهوم المخالفة عند الخطيب:
- عند قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة ٥]
١ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (١/ ٥٣)
٢ ينظر: موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي ص ٢٦٦.
٣ ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٨٩)، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي ص ٤٩٥،
٤ ينظر البرهان في أصول الفقه للجويني ١/ ١٦٦، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/ ١١٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٧.
٥ قال ابن قدامة في مفهوم اللقب: (وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس) روضة الناظر (٢/ ٧٧٦)