← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
87 · ص115
يرث الأب هنا: السدس فرضا والباقي تعصيبا الصنف الثاني: الأم، وأشار إلىه بقوله: (وأمٌّ كَأَبٍ) أي: تستحق السدس أيضاً، وذلك بأحد شرطين: ١ - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، وأشار إليه بقوله: (مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ) أي: مع الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد). فإن لم يوجد فرع وارث؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً. مثال تحقق الشرط:
→ prev 87 / 327 next ←