← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
88 · ص116
٢ - (وَهْوَ) أي: السدس (لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اثْنَانِ) فأكثر (مِنْ إِخْوَةِ الَميْتِ، بِلَا بَيَانِ) أي: سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين. فإن لم يوجد جمع من الإخوة؛ بأن كان واحداً؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً. مثال تحقق الشرط: