← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
114 · ص142
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ ... فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ - مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)؛ كأم أبي الأم، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها: بالتي تدلي بين أنثيين (فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ) بالفرض، (وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثَ)؛ لأنه من ذوي الأرحام، فلا يرث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام بشرطه، ويأتي في بابه. * تطبيقات. ١ - أم أم وأم أب وأخت شقيقة وعم شقيق. ٢ - أم أم وأم أب أب وأخت لأب وابن أخ شقيق. ٣ - أم أب وأم أم أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ أب. ٤ - أم أم وأم أم أم وأم أب أم وأخت لأب وابن أخ شقيق. ٥ - أم أم وأم أم أم وزوج وأخ لأب. ٦ - أم أب وأم أب أب وزوج وجدُّ لمعتقٍ. ٧ - أم أم أم وأم أب أب وبنت وابن. ٨ - أم أم وأم أب وثلاث بنات وأخ شقيق لمعتق. ٩ - أم أم وأم أب وأم أب أب وأختان شقيقتان وأب لمعتق.