← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
86 · ص114
لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]. فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيباً (١). مثاله: مثال تحقق الشرط:
(١) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات: يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس. يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث. يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.
→ prev 86 / 327 next ←