86 · ص114
لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيباً (١).
مثاله:
مثال تحقق الشرط:
(١) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات:
يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس.
يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث.
يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.