59 · ص75
والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع ١ بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري).
والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.
وعبارة " دليل الطالب " ٢: (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه).
والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.
وعبارة " المنتهى " ٣: (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ).
وعبارة " الغاية " ٤: (وينتقل ملكٌ في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد)
وأوفى عبارة هي: عبارة " الإقناع " ٥: (وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري ...... وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين).
١ ص ٣٢٥
٢ ٢٤٨
٣ ص ٣٤٧
٤ ١/ ٥٣١
٥ ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤