179 · ص204
الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق).
وصوب في "تصحيح الفروع" ١ عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح" ٢.
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" ٣ و"الإقناع" ٤.
المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟
لم يجزم في "الإنصاف" ٥ بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال - رحمه الله -: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.)
وصحح في "تصحيح الفروع" ٦: لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح" ٧.
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" ٨، و"الإقناع " ٩.
وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.
١ ٧/ ٣٠١
٢ ٢٩٦.
٣ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٤.
٤ انظر: كشاف القناع ٩/ ٤٣٩.
٥ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٦/ ١٣٢.
٦ ١٠/ ٢٤
٧ ٤٣٨
٨ ٨٤٦
٩ ٤/ ٢٠٠