← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
179 · ص204
الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق). وصوب في "تصحيح الفروع" ١ عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح" ٢. وهو ما مشى عليه في "المنتهى" ٣ و"الإقناع" ٤. المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟ لم يجزم في "الإنصاف" ٥ بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال - رحمه الله -: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.) وصحح في "تصحيح الفروع" ٦: لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح" ٧. وهو ما مشى عليه في "المنتهى" ٨، و"الإقناع " ٩. وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.
١ ٧/ ٣٠١ ٢ ٢٩٦. ٣ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٤. ٤ انظر: كشاف القناع ٩/ ٤٣٩. ٥ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٦/ ١٣٢. ٦ ١٠/ ٢٤ ٧ ٤٣٨ ٨ ٨٤٦ ٩ ٤/ ٢٠٠
→ prev 179 / 211 next ←