← المكتبة ▭▭ صفحتان
العلل لابن أبي حاتم ت الحميد
ابن أبي حاتم العلل والسؤلات الحديثية 327 هـ
A− A+
575 · ص601 · ج2
أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ ١ زكاةَ رَمَضَانَ ٢ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا ٣ قُبِلَ ٤ مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ٥ . ٦٢٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة ٦ ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ … ، وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ ٧ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ٨ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ ٩ ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،
١ في (ت) : «يؤدي» ، ولم تنقط في (ك) . ٢ في (ف) : «زكاة الفطرة رمضان» . ٣ قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (٢/٣٨٨) . ٤ في (أ) : «قيل» . ٥ قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (٨٧٣) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» . ٦ روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٦/٣٣٥) . ٧ روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٤١٠) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (١٠١٤) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا. ٨ هو: ذكوان السَّمَّان. ٩ في (ك) : «يوثقه» ، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .