← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
180 · ص184
خالفه قول صحابي آخر. وقيل: لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته. • فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة، فهل يُخص به العموم أم لا؟ في ذلك مذهبان: أحدهما، وهو المنصوص عن أحمد وقاله جمهور أصحابنا: أنه يخص. والثاني: لا يخص مطلقاً. وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحاباً، ودليل العام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلاً خاصًّا مقدماً عليه. ١
١ ينظر: المسودة ص ١١٥.
→ prev 180 / 187 next ←