← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
20 · ص67
القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، مباحة عند الجمهور. وقيل: محرمة. وقيل: لا حكم لها. فعلى القول بأنه على التحريم: يباح ما يحتاج إليه، كالنَّفس وسد الرمق. • إذا تقرر هذا: فقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف وعناء. فعلى هذا، لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع، ما حكمه؟ وقال بعض أصحابنا: إن هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة لا يَعرف شيئاً من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة؛ هي على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة? وذكر بعض الأصحاب: يفيد في الفقه أن من حَرَّم شيئاً أو أباحه، يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة، وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر.
→ prev 20 / 187 next ←