59 · ص151
القاعدة التاسعة والخمسون
العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، إلا أن يدل دليل على إخراجهم.
وقيل: لا يدخلون.
وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلاً مُخْرِجًا نَظَرٌ.
والأظهر: جعله كالحرِّ في جميع أحكامه، إلا ما أجمع على خلافه، أو صح الحديث بخلافه.
• من فروع القاعدة ١:
الأولى: لا فرق بين الحر والعبد في وجوب صلاة الجماعة عند الأكثرين من أصحابنا ٢.
الثانية: الحج والجهاد لا يجبان عليه.
الثالثة: هل يجري الربا بين العبد وبين سيده؟ المذهب المنصوص: أنه لا يجري.
١ ذكر المؤلف رحمه الله (٤٠) مسألة تحت هذه القاعدة.
٢ المذهب عند المتأخرين: لا تجب صلاة الجماعة على العبيد. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٦، شرح المنتهى ١/ ٢٥٩.