← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
177 · ص180
ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة: في الوقف، والوصايا، والتعاليق، والنذور، والأيمان. الثالث: مفهوم الغاية: نحو قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}. وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط. الرابع: مفهوم العدد الخاص: كقوله تعالى: (ثمانين جلدة). ونفاه جماعة من الفقهاء. الخامس: مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم بحكم. وهو حجة عند أكثر أصحابنا وغيرهم من الفقهاء. ونفاه أكثر العلماء ١. وقيده بعضهم: بغير المشتق ٢.
١ منهم ابن عقيل وابن قدامة. ينظر: القواعد ٢/ ١١١٢. ٢ واختار أبو البركات ابن تيمية: أنه حجة بعد سابقة ما يعم له ولغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: «وترابها طهورًا»، بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا». وعلى هذا لو قال: "عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم؛ لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر، ويمكن أن غيرها لم تخطر بباله، ولو قيل: يا رسول الله هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟ فقال: في الإبل الزكاة، لكان له مفهوم؛ لما ذكرنا. وقال: (وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرها). ينظر: القواعد ٢/ ١١١٣.
→ prev 177 / 187 next ←