← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
176 · ص179
في معلوفة الغنم. ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء. • فرع: لمفهوم الصفة صورتان: أحدهما: أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصة، أو يُقْسَم اللفظ إلى قسمين، ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين، نحو حديث: «الثيِّب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» ١. والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر؛ كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة. ٢ الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ}. وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.
١ رواه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٢ والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهراً، وعند ذكر الوصف الخاص مع العام، انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم هنا أظهر. ينظر: القواعد ٢/ ١١٠٢.
→ prev 176 / 187 next ←