Harf Library
وَعَائِشَةَ ،
امرأة Harf #9993180 143 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 143×
الاختيار لتعليل المختار · p46
قَالَ : ( وَقْتُ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي الْمُعْتَرِضُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ) الْفَجْرُ فَجْرَانِ : كَاذِبٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدُو طُولًا ثُمَّ تَعْقُبُهُ ظُلْمَةٌ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ ، وَلَا …
الاختيار لتعليل المختار · p56
بَابُ الْأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : ( وَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَخْشَعَ فِي صَلَاتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
الاختيار لتعليل المختار · p58
فَصْلٌ ( الْوَتْرُ وَاجِبٌ ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمُ الْخَمْسِ أَلَا وَهِيَ الْوَتْرُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا " وَالزِّيَادَةُ تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمَ…
الاختيار لتعليل المختار · p70
بَابُ النَّوَافِلِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِ…
الاختيار لتعليل المختار · p135
كِتَابُ الصَّوْمِ الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ : مُطْلَقُ الْإِمْسَاكِ ، يُقَالُ : صَامَتِ الشَّمْسُ : إِذَا وَقَفَتْ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَأَمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرِ سَاعَةَ الزَّوَالِ . وَقَالَ النَّابِغَةُ : خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ …
الاختيار لتعليل المختار · p141
بَابُ الِاعْتِكَافِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : الْمَقَامُ وَالِاحْتِبَاسُ ، قَالَ تَعَالَى : ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد ) وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنِ الْمُقَامِ فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْمَسْجِدُ بِأَوْصَافٍ مَخْصُ…
الاختيار لتعليل المختار · p350
فَصْلٌ [ أَقَلُّ الْمَهْرِ وَأَكْثَرُهُ ] ( الْمَهْرُ أَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا مَالًا ) ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا…
الاختيار لتعليل المختار · p401
فَصْلٌ [ الْحِدَادُ ] ( وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ عَنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً الْحِدَادُ ) وَيُقَالُ الْإِحْدَادُ . وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ : " أَنَّ امْرَ…
الاختيار لتعليل المختار · p407
فَصْلٌ ( وَلِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا بَائِنًا كَانَ أَوْ رَجْعِيًّا ) أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ وَغَيْرُهُ . وَأَمَّا الْبَائِنُ فَلِأَنَّهَا مَحْ…
الاختيار لتعليل المختار · p417
فَصْلٌ ( وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ ) ، وَقَالَا : يَعْتِقُ كُلُّهُ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا ، فَإِضَافَةُ الْعِتْقِ إِلَى بَعْضِهِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى كُلِّهِ كَمَا فِي…
الاختيار لتعليل المختار · p569
فَصْلٌ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ الْإِخْوَةَ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَائِشَةُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ يَرِثُ مَعَهُ مَنْ يَرِثُ مَعَ …
الذخيرة · p150
2 ( الْبَابُ الثَّالِثُ ) 3 ( فِي الْغُسْلِ ، وَفِيهِ ، فَصْلَانِ ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَسْبَابِهِ وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالشَّ…
الذخيرة · p362
الْبَابُ السَّادِسُ فِي اللَّوَاحِقِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : اللَّاحِقَةُ الْأُولَى : الْقِرَانُ ، وَأَخَّرْتُ الْكَلَامَ عَلَى التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ; لِأَنَّ الْمُرَكَّبَاتِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَالْقِرَانُ هُوَ اجْتِمَاعُ ا…
الذخيرة · p941
كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ مُقَدِّمَتَانِ وَقِسْمَانِ : الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى فِي اشْتِقَاقِهَا وَلَفْظِهَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : أَوْصَيْتُ لَهُ : إِذَا جَعَلْتَهُ وَصِيَّكَ وَأَوْصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ ، وَالِاسْمُ الْوِصَايَةُ بِكَسْرِ الْوَ…
الذخيرة · p1311
عَنِ الْخَامِسِ : أَنَّ يَدَ الْمُودَعِ يَدُ الْمَالِكِ وَيَدَ الْمُسْتَعِيرِ لَيْسَتْ يَدَ الْمَالِكِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَبِهْ فِي الْحِفْظِ ، فَإِذَا أَكْثَرَ الْبُعْدَ فَقَدْ فَوَّتَهَا أَسْوَاقَهَا فَيَضْمَنُ ، وَثَمَّ يَتَأَكَّدُ مَا قُلْنَا…
الذخيرة · p1579
الرَّابِعُ . فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَعْتَقَهُ وَلَهُ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ رَجَعَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ ، أَوْ يَسْتَثْنِيَ مَالَهُ ، لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتْبَعُهُ مَا لَهُ فِي الْعِتْقِ ، قَالَ رَبِيعَةُ : عَلِمَ …
الذخيرة · p1771
الرُّكْنُ الثَّانِي ، الْمَسْرُوقُ وَلَهُ سِتَّةُ شُرُوطٍ : الشَّرْطُ الْأَوَّلُ : النِّصَابُ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِنْ سَرَقَ زِنَةَ رُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمًا ، وَإِنْ نَقَصَ الْوَزْنُ ، لَمْ…
الذخيرة · p2056
النَّوْعُ الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ : مُخَالَطَةُ الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ وَنَحْوِهِ فِي " الْمُقَدِّمَاتِ " : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ ثَا…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p127
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي أَكْلِ مَا مَسَّتِ النَّارُ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ ، وَبِهِ قَالَ فِي الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَكَافَّةُ التَّابِعِينَ ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p154
بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p358
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ بِمَا رُوِّينَا أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ خَمْسٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَهُنَّ مُوَقَّتَاتٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ النِّسَاءِ : 10…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p486
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَبْتَدِئُهَا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَعَدَّهَا آيَةً " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p487
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْفَاتِحَةِ وَأَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْهَا فَحُكْمُهَا فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ حُكْمُ الْفَاتِحَةِ ، سَوَاءٌ جَهَرَ بِهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَيُسِرُّ بِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p539
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ السَّلَامَ مُعَيَّنٌ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ فَالْكَلَامُ بَعْدَهُ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ : أَحَدُهَا : عَدَدُ السَّلَامِ وَهَيْئَتُهُ وَالثَّانِي : صِفَةُ السَّلَامِ وَكَيْفِيَّتُهُ وَالثَّالِثُ : وُجُوبُ النِّيَّةِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p578
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْعَالِمُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ إِذَا شَمَّتَ فِي صَلَاتِهِ عَاطِسًا أَوْ رَدَّ سَلَامًا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ، وَلَكِنْ لَوْ تَنَحْنَحَ أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ بَكَى لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَفْهُو…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p729
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَإِنْ صَلَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p754
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأَكْرَهُ تَرْكَ الْقَصْرِ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي ، وَإِنَّ تَرْكَ الْ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p965
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يُقَرِّبُ الْمُحْرِمَ الطِّيبَ فِي غُسْلِهِ وَلَا حَنُوطِهِ وَلَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنَ مَاتَ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p999
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُغَسَّلُ السَّقْطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ وَالْخِرْقَةُ الَّتِي تُوَارِيهِ لِفَافَةُ تَكْفِينِهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ :…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1036
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ . وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِثْلُهُ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1147
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنَ الْأَحْرَارِ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَعْتُوهًا أَوِ امْرَأَةً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي ذَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1263
بَابُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالَا ، جَيِّدًا كَانَ أَوْ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1267
بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أنَهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا أَيْتَامًا فِي حِجْرِهَا فَلَا تُخْرِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1280
بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1506
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ حَتَى مَاتَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَا…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1508
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ قَضَى مُتَفَرِّقًا أَجْزَأَهُ وَمُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، الْأَوْلَى فِي الْقَضَاءِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ قَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1519
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَلَا تُكْرَهُ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ ، وَحُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1527
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا أَكْرَهُ فِي الصَّوْمِ السِّوَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَغَيْرِهِ وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1548
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وَفِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) لَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ يُوجِبُ الصَّ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1631
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمَنْ قَالَ لَا يَعْتَمِرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَعَمَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1656
فَصْلٌ : فَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ فَحَرَامٌ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ، وَغَيْرِهِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَمَّا أَيَّامُ مِنًى الثَّلَاثَةُ ، فَفِي جَوَازِ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1693
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَتَطَيَّبُ لِإِحْرَامِهِ إِنْ أَحَبَّ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ بِمَا لَا يَبْقَى أَثَرُهُ ، كَالْبَخُورِ وَمَا…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1711
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " لِأَنَّهَا تَلْبِيَةُ رَسُولِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1747
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالْعُصْفُرُ لَيْسَ مِنَ الطِّيبِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : الْعُصْفُرُ لَيْسَ مِنَ الطِّيبِ ، وَلَا فِي حُكْمِ الطِّيبِ ، وَإِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ أَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1831
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهَا فَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو اللَّهَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي حَتَّى إِذَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p3260
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ شُرُوطِ الْعَارِيَةِ وَتَمَامِهَا بِالْقَبْضِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا تَلَفَ مِنْ أَجْزَائِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَلَفِ عَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4115
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَكَالْعَبْدِ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ لَا تَرِثُ وَلَا تُوَرَّثُ ، فَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ لَا يَرْثِ وَلَا يُوَرَّثُ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَا…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4182
بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَالْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ تَرَكَ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ أَبِي…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4237
كِتَابُ الْوَصَايَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِخَلْقِهِ آجَالًا وَبَسَطَ لَهُمْ فِيهَا آمَالًا ، ثُمَّ أَخْفَى عَلَيْهِمْ حُلُولَ آجَالِهِمْ وَحَذَّرَهُمْ غُرُورَ آمَالِهِمْ ، فَحَقِيقٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مُبَاهِيًا لِلْوَصِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4755
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ] فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ . مَذْهَبُ الشَّا…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4776
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَكُونَا عَدْلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ بِفَاسِقَيْنَ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ حُضُورَهُمَا لِلْعَقْدِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4977
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5162
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عَبْدًا . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5443
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمَانِعَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ الْمُفْتَدِيَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَلَّا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ أَوْ كَرَاهِيَةً لَهُ فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَهَذِهِ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5457
بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ مَسَائِلَ شَتَّى سَمِعْتُهَا لَفْظًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِعَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5844
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلِلْعَبْدِ مِنَ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ مَا لِلْحُرِّ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَةٌ أَوْ أَمَةٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5868
بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 230 ] . وَ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5883
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُمِّ . كَانَتِ الْفُرْقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِالطَّلَاقِ ، وَالظِّهَارِ ، وَالْإِيلَاءِ ، فَنَقَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيلَاءَ ، وَالظِّهَارَ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ …
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5885
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنْ لَا سَبِيلَ عَلَى الْمُولِي لِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا لَوِ ابْتَاعَ بَيْعًا أَوْ ضَمِنَ شَيْئًا إِلَى…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5886
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ فِي الْإِيلَاءِ مَا أَجَّلَ اللَّهُ فِيهِ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَ…