الفروع
الفروع · الجزء الأول
134 مَسْأَلَةٌ 2 ، 3 ) قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ وَفِي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرِ شَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ زَادَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَ بَايِنًا وَجْهَانِ ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 ) هَلْ يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ وَجَدْت الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ 135 يَجُوزُ بِشَعْرِ الْبَهِيمَةِ لَا الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ وَنَصَرَهُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، فَظَاهِرُهُ إدْخَالُ شَعْرِ الْبَهِيمَةِ .
( تَنْبِيهٌ ) الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ مِنْ جِنْسِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ فِي غَيْرِ الْبَائِنِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ كَمَا قِيلَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ الْجَوَازُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ إنْ كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَقُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا ، وَقُلْنَا : يَحْرُمُ ، فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَهُ وَجْهَانِ : ( الْأَوَّلُ ) : الْبُطْلَانُ مَعَ نَجَاسَتِهِ وَإِنْ قَلَّ ، انْتَهَى فَأَطْلَقَا الْخِلَافَ أَيْضًا ( قُلْتُ ) الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُحَرَّمًا مَعَ طَهَارَتِهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، أَحَدُهُمَا تَصِحُّ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الْعِبَادَةِ ، فَهُوَ كَالْوُضُوءِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَكَلُبْسِ عِمَامَةِ حَرِيرٍ فِي الصَّلَاةِ وَجَزَمَ 136 فِي الْفُصُولِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ ذِمِّيَّةٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ( قُلْت ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَالنَّتْفُ أَوْ بِمِنْقَاشٍ لَهَا يَعْنِي كَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ لَهَا وَالصَّوَابُ وَلَوْ بِمِنْقَاشٍ ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُنْتَفُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ تَصْحِيحَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 ) هَلْ يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ وَجَدْت الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ 135 يَجُوزُ بِشَعْرِ الْبَهِيمَةِ لَا الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ وَنَصَرَهُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، فَظَاهِرُهُ إدْخَالُ شَعْرِ الْبَهِيمَةِ .
( تَنْبِيهٌ ) الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ مِنْ جِنْسِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ فِي غَيْرِ الْبَائِنِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ كَمَا قِيلَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْرُمُ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ الْجَوَازُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ إنْ كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَقُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا ، وَقُلْنَا : يَحْرُمُ ، فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَهُ وَجْهَانِ : ( الْأَوَّلُ ) : الْبُطْلَانُ مَعَ نَجَاسَتِهِ وَإِنْ قَلَّ ، انْتَهَى فَأَطْلَقَا الْخِلَافَ أَيْضًا ( قُلْتُ ) الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُحَرَّمًا مَعَ طَهَارَتِهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، أَحَدُهُمَا تَصِحُّ ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الْعِبَادَةِ ، فَهُوَ كَالْوُضُوءِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَكَلُبْسِ عِمَامَةِ حَرِيرٍ فِي الصَّلَاةِ وَجَزَمَ 136 فِي الْفُصُولِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ ذِمِّيَّةٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ( قُلْت ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَالنَّتْفُ أَوْ بِمِنْقَاشٍ لَهَا يَعْنِي كَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ لَهَا وَالصَّوَابُ وَلَوْ بِمِنْقَاشٍ ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُنْتَفُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ تَصْحِيحَهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith